الحر العاملي
225
وسائل الشيعة ( آل البيت )
24 - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن [ 1999 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة . فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك . الحديث . [ 2000 ] 2 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ، فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء . [ 2001 ] 3 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [ 2002 ] 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما . فقال : هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .
--> الباب 24 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 370 / 1131 ، و 148 / 422 وفيه زيادة : ومرافقك ، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 ، وقطعة منه في الحديث من الباب 33 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 1 : 79 / 203 ، والاستبصار 1 : 67 / 202 وتقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء . 4 - التهذيب 1 : 78 / 197 ، والاستبصار 1 : 66 / 197 وتقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء .